وعليه ، فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين ؟ كما عن المفيد والديلمي « 1 » ؛ تنزيلًا لما تضمّن الثمانين على الأكثر .
أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين ؟ كما عن الشيخ « 2 » .
أو إلى تسعة وتسعين ؟ كما عن الحلَّي « 3 » ؛ تنزيلًا له على قضية المصلحة . أو لا تقدير فيه قلَّةً ولا كثرة ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم ، كما عليه الأكثر .
أقوال ، والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها ، ولا قائل به أصلًا ، فلتكن مطرحة ، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة .
* ( الخامسة : من زوّج أمته ) * من غيره ولو كان عبده * ( ثم وطئها ) * عالماً بالتحريم * ( فعليه الحدّ ) * حدّ الزنا كملًا ، جلداً كان أو رجماً ، بلا خلاف يظهر حتى من الحلَّي الذي لم يعمل بالآحاد ؛ للعموم أو الإطلاق ، وللصحيح : في رجل زوّج أمته رجلًا ، ثم وقع عليها ، قال : « يضرب الحدّ » « 4 » .
* ( السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة ) * امرأة معيّنة من دون تصريح بزناها ، * ( فعليه مع تكرار الإقرار ) * أربعاً * ( حدّان ) * : للزنا والفرية * ( ولو ) *
هامش
« 1 » المفيد في المقنعة : 785 ، الديلمي في المراسم : 255 .
« 2 » كذا في النسخ والشرح الصغير ( 3 : 352 ) ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ولا على الحاكي عنه ، وفي المطبوع من النهاية ( 699 ) : تسعة وتسعين ، وفي نسخة منها : تسعة وسبعين . انظر النهاية ونكتها 3 : 297 ؛ وكشف الرموز 2 : 557 .
« 3 » السرائر 3 : 449 .
« 4 » الكافي 7 : 196 / 1 ، الفقيه 4 : 17 / 34 ، التهذيب 10 : 26 / 79 ، الوسائل 28 : 121 أبواب حدّ الزنا ب 22 ح 9 .