* ( الرابعة : من اقتضّ بكراً ) * حرّة وأزال بكارتها ولو * ( بأصابعه ، فعليه مهر ) * مثل * ( ها ) * رجلًا كان المقتضّ أو امرأة ، بلا خلاف أجده ؛ للصحيح المرويّ بعدّة طرق :
منها : في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها المهر ، وتضرب الحدّ » « 1 » ونحوه في طريق آخر ، لكن بدّل فيه : « تضرب الحدّ » ب : « تجلد ثمانين » « 2 » كما في ثالث : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين » « 3 » .
وإطلاق الجارية فيه يشمل الحرّة والأمة ، ولعلَّه لذا أطلق الصدوق والمفيد « 4 » المهر ، ولم يفصّلا بينهما ، إلَّا أنّ الظاهر كما في المختلف « 5 » اختصاص الإطلاق بحكم التبادر والغلبة وغيرهما بالحرّة دون الأمة ، ولذا فصّل من عداهما بينهما ، وخصّوا ما مرّ بالحرّة * ( و ) * اختلفوا في غيرها :
فالأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك « 6 » ، بل الأشهر كما في الروضة « 7 » على أنّه * ( لو كانت ) * المقتضة * ( أمة ، فعليه ) * أي على المقتضّ ولو كانت امرأة * ( عشر قيمتها . ) *
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 18 / 35 ، التهذيب 10 : 47 / 172 ، الوسائل 28 : 144 أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1 .
« 2 » التهذيب 10 : 59 / 215 ، الوسائل 28 : 144 أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4 .
« 3 » التهذيب 10 : 47 / 137 ، الوسائل 28 : 144 أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3 .
« 4 » الصدوق في المقنع : 145 ، المفيد في المقنعة : 785 .
« 5 » المختلف : 760 .
« 6 » المسالك 2 : 432 .
« 7 » الروضة 9 : 124 .