بظاهره أنّ قوله : زنيت بك ، ليس قذفاً ، فتأمّل « 1 » .
فالقول بالعدم هو الوجه ، وفاقاً للمحكيّ عن الشهيد في النكت « 2 » ، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله كما يظهر من تتبّع الفتاوى ربما أوجب التردّد ، كما أشار إليه بقوله : * ( وفيهما ) * أي في حدّ الرجل والمرأة للقذف في المسألتين * ( تردّد ) * وإشكال ، وبه صرّح الماتن في الشرائع أيضاً والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه « 3 » .
* ( السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ) * عالماً بالتحريم * ( فوطئها قبل الإذن ) * من الحرّة وإجازتها عقد الأمة * ( فعليه ثُمن حدّ الزاني ) * : اثنا عشر سوطاً ونصف ، كما في الخبرين : عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : « يفرّق بينهما » قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : « نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثُمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » قلت : فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل » « 4 » .
وكذا في الصحيح فيمن تزوّج ذميّة على مسلمة « 5 » ، وفيه وفي غيره
هامش
« 1 » ليست في « ن » .
« 2 » غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 288 .
« 3 » الشرائع 4 : 163 ، الفاضل في التحرير 2 : 237 ، والقواعد 2 : 260 ، والإرشاد 2 : 177 .
« 4 » أحدهما في : الكافي 7 : 241 / 8 ، التهذيب 10 : 144 / 572 ، الوسائل 28 : 151 أبواب حدّ الزنا ب 49 ج 1 .
والآخر في : التهذيب 7 : 344 / 1411 ، الإستبصار 3 : 209 / 755 ، الوسائل 20 : 511 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 2 .
« 5 » الفقيه 3 : 269 / 1279 ، الوسائل 20 : 544 أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 ح 4 .