تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
* ( أقرّ ) * دونها ولو * ( مرّة فعليه حدّ القذف ) * خاصّة * ( وكذا المرأة ) * لو أقرّت بأنّها زنت بشخص معيّن أربعاً حدّت للأمرين ، ولو أقرّت به دونها حدّت للفرية خاصّة ، وفاقاً للشيخين والحلَّي « 2 » ، وربما نسب إلى الأصحاب كافّة « 3 » ، واختاره فخر الإسلام وشيخنا في المسالك والروضة « 4 » ، قالا : لظهور الإقرار في القذف ، واندفاع احتمال الإكراه والشبهة بالأصل ، ولكن لو فسّر بأحدهما قُبِلَ واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير . قيل : ويؤيّده القويّان : في أحدهما : « لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم » « 1 » . وفي الثاني : « إذا سألت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّا لفجورها ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم » « 2 » . وفي كلّ من دعوى الظهور على الإطلاق والتأييد نظر ، مع معارضتهما بظاهر الصحيح : في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد ؛ لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ عليه فيه إلَّا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا عند الإمام » « 3 » فإنّه يعطي
هامش
« 2 » المفيد في المقنعة : 792 ، الشيخ في النهاية : 722 ، الحلَّي في السرائر 3 : 447 ، 457 . « 3 » انظر المهذّب البارع 5 : 51 ، والتنقيح 4 : 350 . « 4 » فخر الإسلام في الإيضاح 4 : 504 ، المسالك 2 : 425 ، الروضة 9 : 45 48 . « 1 » التهذيب 10 : 48 / 177 ، الوسائل 28 : 146 أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1 . « 2 » التهذيب 10 : 48 / 178 ، الوسائل 28 : 146 أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 2 . « 3 » الكافي 7 : 211 / 1 ، الفقيه 4 : 37 / 116 ، التهذيب 10 : 76 / 291 ، الوسائل 28 : 195 أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1 .