تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بالقذف ، ولم يختلّ الشرائط المعتبرة في الشهادة . * ( ووجّه ) * الأصحاب القائلين بالرواية الأُولى * ( السقوط ) * أي سقوط الحدّ عن المرأة ، الموجب لتوجّه حدّ القذف إلى الشهود الأربعة ، كما هو مقتضي الرواية الثانية ، وحملوه على اختلال أحد الشرطين إمّا ب * ( أن يسبق منه القذف ) * أو يختلف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم معها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ممّا يخلّ بالشهادة . ووجه السقوط في الاختلال واضح ، وكذا في السبق بالقذف ؛ لأنّه من أفراده ، مع كون الزوج حينئذٍ مدّعياً ، فلا تقبل شهادته . ومرجع هذا الجمع إلى عموم ما دلّ على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متّصفاً بشرائطها وعدم كونه مدّعياً « 1 » ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم رواية مخصوصة ؛ ولذا حكم به من لا يرى الحجّة في أخبار الآحاد مطلقاً كالحلَّي أو إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة ، كشيخنا الشهيد الثاني وجماعة « 2 » .
* ( الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ) * كالزنا ، بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى في كتاب القضاء « 3 » . * ( أمّا حقوق الناس ) * كالقذف * ( ف ) * لا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقاً ، بل * ( تقف ) * إقامته إيّاها * ( على المطالبة ) * من المستحقّ لها . ومحصّل ما في المسألة : وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد
هامش
« 1 » انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41 . « 2 » راجع ص 523 . « 3 » راجع ص 31 .