* ( النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل ) * ثمان : * ( الأُولى : إذا شهد أربعة ) * رجال مثلًا على امرأة * ( بالزنا قُبُلًا ) * فادّعت أنّها بكر ، * ( فشهد ) * لها * ( أربع نساء ) * عدول * ( بالبكارة ، فلا حدّ ) * عليها إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح « 1 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى حصول الشبهة الدارئة ، والخبرين :
أحدهما القويّ بالسكوني : « أنّه اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال ( عليه السّلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى » « 2 » « 3 » .
وفي الثاني : في : أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء ، فشهدن بوجودها بكراً ، فقال : « تقبل شهادة النساء » « 4 » .
* ( وفي حدّ الشهود ) * على زناها * ( قولان ) * أجودهما : السقوط ، وفاقاً للمبسوط « 5 » وعامّة المتأخّرين ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم
هامش
« 1 » التنقيح 4 : 346 .
« 2 » خاتم من اللَّه : كناية عن العذرة ثمار القلوب : 31 .
« 3 » الكافي 7 : 404 / 10 ، التهذيب 6 : 278 / 761 ، الوسائل 27 : 354 كتاب الشهادات ب 24 ح 13 .
« 4 » الفقيه 3 : 32 / 97 ، التهذيب 6 : 271 / 735 ، الوسائل 27 : 363 كتاب الشهادات ب 24 ح 44 ؛ بتفاوت يسير .
« 5 » المبسوط 8 : 10 .