تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أولى من الآخر ، فيحصل الشبهة الدارئة للحدّ . والقول الثاني للنهاية والحلَّي في الشهادات من السرائر والإسكافي والماتن في الشرائع « 1 » ؛ لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم . وفيه منع ظاهر ؛ لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض ، ولا دليل لهم عدا ما ذكر ، ولعلَّه لذا رجع عنه الأوّلان في المبسوط والحدود من السرائر « 2 » ، وتردّد هنا الماتن . ويحصل بذلك وهنٌ آخر في هذا القول ؛ لأنّ القائل به على ذلك نادر . وبالجملة : فالمصير إلى القول الأوّل متعيّن .
* ( الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة ) * الشهود بزنا الزوجة ، فهل تُحَدّ بشهادتهم ، أو يسقط عنها ويحدّونهم حتى الزوج إلَّا أن يلاعن ؟ * ( فيه روايتان « 3 » ) * * ( ) * باختلافهما اختلف الأصحاب على قولين ، بل أقوال ، لكنّهما ضعيفتا السند ، لا تصلحان بأنفسهما سنداً لشيءٍ منها إلَّا أنّ الدالّ منهما على القول الأوّل تصلح لإثباته ؛ لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك « 4 » وغيره « 5 » ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلَّي وابن حمزة « 6 » ، والمتأخّرون كافّة .
هامش
« 1 » النهاية : 333 ، السرائر 2 : 137 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 754 ، الشرائع 4 : 257 . « 2 » المبسوط 8 : 10 ، السرائر 3 : 430 . « 3 » إحداهما في : التهذيب 6 : 282 / 776 ، الإستبصار 3 : 35 / 118 ، الوسائل 22 : 431 كتاب اللعان ب 12 ح 1 . والأُخرى في : التهذيب 6 : 782 / 777 ، الوسائل 22 : 432 كتاب اللعان ب 12 ح 2 . « 4 » المسالك 2 : 121 . « 5 » انظر المفاتيح 2 : 68 . « 6 » النهاية : 690 ، الحلَّي في السرائر 3 : 430 ، ابن حمزة في الوسيلة : 410 .