أمر بها فصلَّى عليها ودفنت « « 1 » .
وفي المرتضوي : « فأمر فحفر له وصلَّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم » « 2 » .
وفي آخر في المرجومة : « ادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » « 3 » .
* ( ويستحبّ ) * للإمام أو الحاكم * ( إعلام الناس ) * بحدّه ؛ للتأسّي ، و * ( ليتوفّروا ) * على حضوره ؛ تحصيلًا للاعتبار والانزجار ، كما يقتضيه حكمة الحدود .
* ( ويجب أن يحضره طائفة ) * كما في ظاهر الآية * ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * « 4 » وبه صرّح الحلَّي « 5 » وجماعة « 6 » .
* ( وقيل ) * : إنّه * ( يستحب ) * للأصل ، وبه صرّح آخرون ، ومنهم : الماتن في الشرائع ، تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف « 7 » نافياً عنه الخلاف ، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر ، وإلَّا فالأصل مخصّص به لا صارف له .
هامش
« 1 » مسند أحمد بن حنبل 5 : 348 .
« 2 » الكافي 7 : 188 / 3 ، تفسير القمّي 2 : 97 ، الوسائل 28 : 99 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 4 .
« 3 » الفقيه 4 : 20 / 50 ، الوسائل 28 : 107 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 .
« 4 » النور : 2 .
« 5 » السرائر 3 : 453 .
« 6 » منهم العلَّامة في القواعد 2 : 254 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 344 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 430 .
« 7 » الشرائع 4 : 157 ، المبسوط 8 : 8 ، الخلاف 5 : 374 .