تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
* ( وأقلَّها ) * أي الطائفة * ( واحد ) * كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس « 5 » ؛ للأصل ، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء « 1 » بناءً على كونها بمعنى : القطعة ؛ ولقوله تعالى * ( وإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) * « 2 » بدليل قوله سبحانه * ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) * « 3 » ولقول الأمير ( عليه السّلام ) في الآية : « الطائفة : واحد » « 4 » وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر ( عليه السّلام ) « 5 » . خلافاً للخلاف ، فأقلَّها عشرة ؛ للاحتياط ، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا « 6 » . وهو كما ترى . وللحلَّي ، فثلاثة ؛ للعرف ، قال : وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار ؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام « 7 » .
هامش
« 5 » الشرائع 4 : 157 ، غاية المرام 4 : 320 ، إرشاد الأذهان 2 : 173 ، الجامع للشرائع : 549 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 4 : 482 ، مجمع البيان 4 : 124 ، التبيان 7 : 406 ، أبو العبّاس في المقتصر : 402 ، حكاه عن ابن عبّاس في المبسوط 8 : 8 . « 1 » معاني القرآن 2 : 245 . « 2 » الحجرات : 9 . « 3 » الحجرات : 10 . « 4 » التهذيب 10 : 150 / 602 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 5 . « 5 » التبيان 7 : 406 ، مجمع البيان 4 : 124 . « 6 » الخلاف 5 : 374 . « 7 » السرائر 3 : 454 .