وفيما كتب مولانا الرضا ( عليه السّلام ) لمحمّد بن سنان : « وعلَّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلَّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات » « 1 » .
وفيه تأييد لاعتبار التجريد ، مضافاً إلى ما قيل من أنّ حقيقة الجَلد ضرب الجلد ، كقولهم : جلد ظهره وبطنه ورأسه ، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه « 2 » .
* ( وقيل ) * : يضرب * ( متوسّطاً « 3 » ) * أي ضرباً بين الضربين ، كما في المرسل « 4 » . وهو شاذّ .
* ( ويفرّق ) * الضرب * ( على ) * جميع * ( جسده ) * من أعالي بدنه إلى قدمه ؛ لمّا مرّ من التعليل بأنّه استلذّ بجميع أعضائه .
* ( و ) * لكن * ( يتّقي ) * رأسه و * ( وجهه وفرجه ) * على المشهور ، كما في النصوص :
منها زيادةً على ما مرّ المرسل : « يفرّق الحدّ على الجسد كلَّه ، ويتّقى الفرج والوجه » « 5 » .
والخبر : « الرجم والضرب لا يصيبان الوجه » « 6 » .
واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج ، كما عن الشيخ في
هامش
« 1 » عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 95 / 1 ، علل الشرائع : 544 / 2 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 8 .
« 2 » انظر كشف اللثام 2 : 402 .
« 3 » المبسوط : 8 : 68 .
« 4 » التهذيب 10 : 31 / 105 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6 .
« 5 » التهذيب 10 : 31 / 105 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6 .
« 6 » التهذيب 10 : 51 / 191 ، الوسائل 28 : 101 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 6 .