تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
* ( وقيل : يكره ) * ذلك ولا يحرم ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري « 1 » . قيل : للأصل ، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة « 2 » . وهو حسن إن سلَّم قصور السند ، وهو ممنوع ؛ لما عرفت من وجود الصحيحة ، وكالصحيحة متعدّدة ، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة ، فيخصّص بها الأصل . وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب « 3 » من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل ، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً . وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود ، أو مطلق الحدّ ؟ إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني ، والمرسلة على الأوّل ، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني ، وذيلها يحتملهما . ولكنّه على الأوّل أدلّ ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً . ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ : أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة .
هامش
« 1 » غاية المرام 4 : 320 . « 2 » انظر المسالك 2 : 431 ، والمفاتيح 2 : 81 . « 3 » التنقيح الرائع 4 : 345 .