تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ومستنده مع مخالفته لما مرّ غير واضح ؛ مع شذوذه ، وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة « 1 » . والخبر المتقدّم « 2 » بضرب الزاني عرياناً إن وجد عرياناً مختصّ بالرجل ؛ لظاهر الصيغة ، وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تغليباً مجازٌ يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة ، كما عرفته . * ( ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ ) * كما هنا وفي السرائر « 3 » ؛ للأصل ، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ، ولصريح المرسل : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا » « 4 » . * ( ويدفن المرجوم ) * والمرجومة * ( عاجلًا ) * في مقابر المسلمين ، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل ، والصلاة عليه ، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط « 5 » ؛ لإسلامه ، وعدم مانعيّة ذنبه السابق . وفي النبويّ في المرجومة : « لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ! » « 6 » . ونحوه آخر : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس « 7 » لغفر له ، ثم
هامش
« 1 » الروضة 9 : 107 . « 2 » في ص 511 . « 3 » السرائر 3 : 452 . « 4 » الفقيه 4 : 51 / 183 ، الوسائل 28 : 17 أبواب مقدّمات الحدود ب 3 ح 4 . « 5 » المبسوط 8 : 4 . « 6 » مسند أحمد بن حنبل 4 : 429 ، سنن البيهقي 8 : 217 . « 7 » المَكْس : ما يأخذه العشّار . أو : الضريبة التي يأخذها الماكس واصلة الجنابة لسان العرب 6 : 220 .
رياض المسائل — صفحة 516 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث