المبسوط والخلاف « 1 » ، وحكى في الأوّل استثناء الرأس قولًا ، وفي الخلاف عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه .
واقتصر الحلبي على الرأس والفرج « 2 » ، ولعلَّه أدخل الوجه في الرأس .
ويؤيّد استثناءه زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى ، واختلال العقل ، ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد .
* ( وتضرب المرأة جالسة ) * كما في الموثّق السابق « 3 » * ( وتربط ) * عليها * ( ثيابها ) * على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان « 4 » وغيرهما « 5 » من أن لا تهتك فتبدو عورتها ، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص ، في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بالفجور ، قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة » « 6 » .
وفيما روي أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت « 7 » .
خلافاً للمقنع ، فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك « 8 » .
هامش
« 1 » المبسوط 8 : 8 ، 69 ، الخلاف 5 : 375 .
« 2 » الكافي في الفقه : 407 .
« 3 » راجع ص 510 .
« 4 » المفيد في المقنعة : 780 ، الشيخ في النهاية : 701 .
« 5 » كالحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الديلمي في المراسم : 253 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 107 .
« 6 » الفقيه 4 : 20 / 50 ، الوسائل 28 : 107 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 .
« 7 » مسند أحمد بن حنبل 4 : 429 ، سنن البيهقي 8 : 217 .
« 8 » المقنع : 144 .