جماعة « 1 » ، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية « 2 » - : أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها ، فإن وجد عارياً جلد كذلك ، و * ( إن وجد بثيابه جلد بها . ) * للخبر : « لا يجرّد في حدّ ولا يشبح يعني : يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » « 3 » .
وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابلة يمنع عن العمل به ، إلَّا أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، مع بناء الحدود على التخفيف ، فتدرأ بالشبهة . ولا بأس به ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شيءٍ من ألم الضرب كما عن ظاهر المبسوط وصريح الحلَّي « 4 » تحصيلًا لفائدة الجلد ، وعملًا بما دلّ على ضربه * ( أشدّ الضرب ) * كما هو الأظهر الأشهر .
ففي الموثّق زيادةً على ما مرّ - : « حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود » « 5 » ونحوه غيره « 6 » .
هامش
« 1 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 342 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 431 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 402 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .
« 3 » الفقيه 4 : 20 / 47 ، التهذيب 10 : 32 / 106 ، قرب الإسناد : 143 / 514 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 7 .
« 4 » المبسوط 8 : 69 ، الحلَّي في السرائر 3 : 452 .
« 5 » الفقيه 4 : 46 ، التهذيب 10 : 31 / 103 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 4 .
« 6 » الكافي 7 : 183 / 3 ، التهذيب 10 : 31 / 102 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3 .