عن الظهور ففيه منع .
والمستفيضة ، قيل : ما تضمّنت أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) لم يحضر ، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) حضر ، وأحدهما غير الآخر ، فيحتمل الحضور ولم ينقل . ولو سلَّم الدلالة على عدم حضوره ( صلَّى الله عليه وآله ) فيحتمل كونه لمانع .
* ( ويجلد ) * الرجل * ( الزاني قائماً مجرّداً ) * كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثّق كالصحيح : « يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير » « 5 » .
وفي مثله : عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : « بل يجرّد » « 1 » .
ونحوهما موثّقان آخران « 2 » .
وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد ، وشيخنا في الروضة « 3 » ، والصيمري في شرح الشرائع مدّعياً أنّه المشهور « 4 » . وفيه نظر .
* ( وقيل ) * كما عن الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » ، بل ادّعى عليه الشهرة
هامش
« 5 » الكافي 7 : 183 / 1 ، الفقيه 4 : 20 / 45 ، التهذيب 10 : 31 / 104 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 ؛ بتفاوت .
« 1 » الكافي 7 : 183 / 3 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3 .
« 2 » أحدهما في : الكافي 7 : 183 / 2 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 2 .
والآخر في التهذيب 10 : 31 / 102 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ذيل ح 3 .
« 3 » الشرائع 4 : 157 ، الإرشاد 2 : 173 ، القواعد 2 : 254 ، الروضة 9 : 107 .
« 4 » غاية المرام 4 : 320 .
« 5 » النهاية : 700 .
« 6 » منهم الصدوق في المقنع : 144 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الديلمي في المراسم : 253 ، القاضي في المهذّب 2 : 527 .