بالبيّنة .
* ( ولو كان مقرّاً ) * أي ثبت زناه بإقراره * ( بدأ الإمام ) * ثم الناس ، كما في المرسلة « 1 » كالصحيحة بعبد الله بن المغيرة المرويّة في الفقيه وغيره لكن من دون عبد الله .
وظاهرها كالأكثر وصريح جمع « 2 » الوجوب في المقامين ، وعن صريح الخلاف وظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه فيهما « 3 » ؛ وهو الحجّة المقيّدة مضافاً إلى المرسلة لإطلاق ما دلّ على بدأة الإمام ، بحمله على الصورة الثانية .
ويؤيّد الحكم فيها بدأة الأمير ( عليه السّلام ) بالرجم في قصّة شراحة الهمدانيّة « 4 » وغيرها « 5 » ، الثابت زناهما بإقرارهما دون البيّنة .
قيل : ويحتمل الاستحباب ؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب ، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز « 6 » ، وأنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لم يحضر فضلًا عن بدأته به « 7 » .
وفيه نظر ؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث السند ؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلَّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة ، لكنّه غير قادح في الحجّية ؛ وإن أُريد به الضعف
هامش
« 1 » الكافي 7 : 184 / 3 ، الفقيه 4 : 19 / 43 ، التهذيب 10 : 34 / 114 ، الوسائل 28 : 99 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 2 .
« 2 » منهم المحقّق في الشرائع 4 : 157 ، العلَّامة في القواعد 2 : 256 ، والإرشاد 2 : 173 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 95 ، وانظر الوسيلة : 412 .
« 3 » الخلاف 5 : 377 ، المبسوط 8 : 4 .
« 4 » المتقدّمة في ص 479 .
« 5 » انظر الوسائل 28 : 107 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 .
« 6 » المتقدّمة في ص 507 .
« 7 » انظر المسالك 2 : 430 .