تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وصريح النصوص الآتية . * ( ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد ) * إلى الحفيرة ، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة ، وكذلك إذا كان قبلها ، وفاقاً للمفيد « 1 » وجماعة « 2 » ، وادّعى عليه الشهرة في الروضة « 3 » ؛ لأنّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار ، وهو أعلم بنفسه . ولإطلاق المرسل بل عمومه - : عن المرجوم يفرّ ، قال : « إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ » « 4 » . وعموم مفهوم التعليل في قصة ماعز بن مالك ، فإنّه لمّا فرّ ولحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع فلحقوه فقتلوه ، أنكر ( صلَّى الله عليه وآله ) وقال : « هلَّا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّه هو المقرّ على نفسه ، أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم » ، قال : « ووداه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) من بيت المال » « 5 » . وفي هذه الوجوه نظر ؛ لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به بنفسه لا بما هو بمنزلته ، على تقدير تسليم المنزلة ، وإلَّا فهي محلّ المنع ، فإن الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة تحتاج إلى دليل .
هامش
« 1 » المقنعة : 775 . « 2 » منهم الديلمي في المراسم : 252 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، الآبي في كشف الرموز 2 : 552 ، العلَّامة في المختلف : 761 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 484 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 342 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 430 . « 3 » الروضة البهيّة 9 : 91 . « 4 » الفقيه 4 : 24 / 54 ، الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 4 . « 5 » الكافي 7 : 185 / 5 ، المحاسن : 306 / 19 ، الوسائل 28 : 101 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 1 .