إلَّا إلى حقويه « « 1 » وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر « 2 » حَمْلَ المطلق على المقيّد .
* ( و ) * تدفن * ( المرأة ) * المرجومة * ( إلى صدرها ) * على الأظهر الأشهر أيضاً كما مرّ ؛ للخبر : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فقالت : إنّي فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته » إلى أن قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين » الخبر « 3 » .
وضعفه بالشهرة منجبر ، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أُخر :
كالمرويّ في قضية الغامديّة ، حيث حفر لها النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى الصدر « 4 » .
وقريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها « 5 » .
وما روي من أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) رجم امرأة فحفر لها إلى الثُّنْدُوَة « 6 » « 7 » .
وعليها يحمل ما أُطلق فيه الحفر لها إلى الوسط ، كالموثّقين : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها » « 8 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 184 / 4 ، الوسائل 28 : 99 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 3 .
« 2 » انظر الوسائل 28 : 102 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 2 .
« 3 » الفقيه 4 : 20 / 50 ، الوسائل 28 : 107 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5 .
« 4 » مسند أحمد بن حنبل 5 : 348 ، سنن البيهقي 8 : 221 ، 229 .
« 5 » شرح معاني الآثار 3 : 140 ، وانظر كشف اللثام 2 : 403 .
« 6 » الثُّنْدُوَة : لحم الثدي ، وقيل : أصله لسان العرب 3 : 106 .
« 7 » مسند أحمد بن حنبل 5 : 43 ، سنن البيهقي 8 : 221 .
« 8 » أحدهما في : الكافي 7 : 184 / 1 ، التهذيب 10 : 34 / 116 ، الوسائل 28 : 98 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 1 والآخر في : الكافي 7 : 184 / 2 ، التهذيب 10 : 34 / 115 ، الوسائل 28 : 98 أبواب حدّ الزنا ب 14 ذيل ح 1 .