تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
أو العدم وإن استحبّ ، كما عن الحلَّي « 1 » ، ومال إليه جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 2 » . بل زاد بعضهم المنع عن التأخير « 3 » ؛ لظهور أنّ المقصود إنّما هو الإتلاف ، مع ما ورد من أنّه لا نظرة في الحدود « 4 » . ويحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم « 5 » ؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير ( عليه السّلام ) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة « 6 » . وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير ، بل لعلَّه إحداث قول ؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه ، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه . وعلى هذا ، فالتأخير لعلَّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد . نعم ، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب « 7 » * ( و ) * لا * ( يدفن المرجوم ) * إلَّا * ( إلى حقويه ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في صريح الموثّق : « ولا يدفن الرجل إذا رجم
هامش
« 1 » السرائر 3 : 438 . « 2 » منهم العلَّامة في المختلف : 760 ، والإرشاد 2 : 173 ، والشهيد الثاني في الروضة 9 : 87 ، والمسالك 2 : 430 . « 3 » مفاتيح الشرائع 2 : 80 . « 4 » الفقيه 4 : 24 / 56 ، التهذيب 10 : 49 ، 51 / 185 ، 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 1 . « 5 » حكاه عنه في المختلف : 760 . « 6 » راجع ص 479 . « 7 » السرائر : 439 .