تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره على قول - * ( في الحرّ الشديد ولا ) * في * ( البرد الشديد ) * خشية الهلاك ، وللنصوص : منها : « إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » « 1 » . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقام عليه الحدّ « 2 » * ( في أرض العدو ) * لئلَّا يلحقه غَيْرَة فليحق بهم ، كما في النصّ : « لا أُقيم على أحد حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها ؛ لئلَّا يلحقه الحميّة فيلحق بالعدو » « 3 » . وظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة ، وصريح المسالك كونه للكراهة « 4 » ، كما يحكى عن ظاهر المنتهي والتذكرة « 5 » ؛ ولعلَّه لعدم صحّة الرواية ، وإشعار التعليل فيها بالكراهة « 6 » . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقام الحدّ مطلقاً * ( على من التجأ إلى الحرم ) * لقوله تعالى * ( ومَنْ دَخَلَه ُ كانَ آمِناً ) * « 7 » والمراد به : حرم الله سبحانه . وألحق به جماعة ومنهم : الحلَّي « 8 » حرم الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) . * ( و ) * لا يسقط عنه الحدّ بذلك إجماعاً ؛ لاستلزامه المفاسد ، بل
هامش
« 1 » الكافي 7 : 217 / 1 ، التهذيب 10 : 39 / 137 ، الوسائل 28 : 21 أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 2 . « 2 » في « س » و « ن » : الجلد . « 3 » التهذيب 10 : 40 / 139 ، علل الشرائع : 544 / 1 ، الوسائل 28 : 24 أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 ؛ بتفاوت يسير . « 4 » المسالك 2 : 430 . « 5 » حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 403 ، وهو في المنتهي 2 : 954 ، والتذكرة 1 : 436 . « 6 » في « ن » زيادة : فتأمل . « 7 » آل عمران : 97 . « 8 » السرائر 3 : 447 .