* ( يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج لل ) * استيفاء منه و * ( إقامة ) * الحدّ عليه .
وللصحيح : في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلَّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ » « 1 » * ( ولو أحدث في الحرم موجب الحدّ ، حُدَّ فيه ) * لهتكه الحرمة ، وللصحيحة السابقة ، المتضمّنة لقوله ( عليه السّلام ) بعد ما مرّ منها - : « وإن جنى في الحرم جناية ، أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة » .
* ( وإذا اجتمع الحدّ والرجم ) * على أحد * ( جُلِد أوّلًا ) * ثم رجم . وكذا إذا اجتمعت حدود ، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص ، بدئ بما لا يفوت معه الآخر ؛ جمعاً بين الحقوق ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل ، قال : « يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد » كما في الصحيح « 2 » ، ونحوه كثير « 3 » باختلاف في الألفاظ يسير .
ولا خلاف في شيء من ذلك أيضاً ، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه ، كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد « 4 » ؛ تأكيداً للزجر .
هامش
« 1 » الكافي 4 : 227 / 4 ، الفقيه 2 : 133 / 561 ، التهذيب 5 : 419 / 1456 ، الوسائل 13 : 225 أبواب مقدّمات الطواف ب 34 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 250 / 4 ، التهذيب 10 : 45 ، 122 / 164 ، 488 ، الوسائل 28 : 35 أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 6 .
« 3 » انظر الوسائل 28 : 34 أبواب مقدّمات الحدود ب 15 .
« 4 » المفيد في المقنعة : 775 ، الشيخ في النهاية : 699 ، الحلبي في الكافي : 405 ، القاضي في المهذّب 2 : 527 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، ابن حمزة في الوسيلة : 413 ، ابن سعيد في الجامع : 550 .