تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
عليه الأصحاب من غير خلاف بينهم أجده ؛ جمعاً بينها وبين الروايات المتقدّمة الآمرة بالتأخير ، بحملها على عدم ( خوف تعطيل الحدّ ) « 1 » بالتأخير ، وهذه على خوف تعطيله بموت وشبهه ، كما هو ظاهرها . * ( ولا يسقط الحدّ ) * مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً * ( باعتراض الجنون ) * أي عروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه ؛ للأصل ، والعموم ، مع اختصاص ما دلّ على عدم حدّ المجنون « 2 » بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون . وللصحيح : في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علَّة به من ذهاب عقله ، أُقيم عليه الحدّ كائناً من كان » « 3 » . وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والذي يعتوره أدواراً ، تألَّم بالضرب وانزجر به أم لا . واحتمل بعضٌ في المعتور : انتظار إفاقته إن كان الحدّ جلداً « 4 » . وآخر : السقوط في المطبق مطلقاً « 5 » . وثالث : السقوط مطلقاً إن يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به « 6 » . والأظهر ما ذكرناه . * ( ولا يقام ) * الحدّ يعني : الجلد ، ويحتمل الرجم أيضاً إن احتمل
هامش
« 1 » في « ح » : تعطيل الحدّ ، وفي « ن » : فوت الحقّ . « 2 » الوسائل 28 : 117 أبواب حدّ الزنا ب 21 . « 3 » الفقيه 4 : 30 / 84 ، التهذيب 10 : 19 / 58 ، الوسائل 28 : 125 أبواب حدّ الزنا ب 26 ح 1 . « 4 » المسالك 2 : 430 . « 5 » انظر كشف اللثام 2 : 405 . « 6 » انظر كشف اللثام 2 : 405 .
رياض المسائل — صفحة 501 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث