تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ولا خلاف فيه أجده ، إلَّا ما يحكى عن المبسوط والوسيلة في النفساء إن كان بها ضعف أُخّر حدّها ، وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها « 6 » . ولعلَّهما حملا إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ . * ( ولو رأى الحاكم ) * في * ( التعجيل ) * مصلحة ومنها : أن لا يرجى برؤه ، كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة - * ( ضربه بالضِّغْث المشتمل على العدد ) * من سياط أو أعواد أو شماريخ « 1 » أو نحوها ؛ للنصوص المستفيضة : منها : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) اتي برجل كبير قد استسقى بطنه « 2 » وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر ( صلَّى الله عليه وآله ) فاتي بعرجون « 3 » فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة وخلَّى سبيلهما » « 4 » وبمعناه أخبار كثيرة « 5 » . وفي الخبر : « لو أن رجلًا أخذ حزمة من قضبان أو أصلًا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلده من عدَّة القضبان » « 6 » . وليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة في التعجيل ، لكن حملها
هامش
« 6 » المبسوط 8 : 5 ، الوسيلة : 412 . « 1 » الشِّمْرَاخ والشُّمْرُوخ : العِثْكَال ، وهو ما يكون فيه الرطب مجمع البحرين 2 : 436 . « 2 » استسقى بطنه : حصل فيه الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين 1 : 222 . « 3 » العرجون : عود أصفر فيه شماريخ العذق ، فإذا قدم واستقوس شبّه به الهلال مجمع البحرين 2 : 316 . « 4 » الكافي 7 : 243 / 1 ، الفقيه 4 : 19 / 41 ، التهذيب 10 : 32 / 108 ، الوسائل 28 : 28 أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 1 ؛ بتفاوت . « 5 » انظر الوسائل 28 : 28 أبواب مقدّمات الحدود ب 13 . « 6 » الفقيه 4 : 19 / 42 ، الوسائل 28 : 31 أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 8 .