ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم « « 1 » .
ولا خلاف في ذلك أيضاً ، * ( و ) * لا في أنّه * ( لو وجد له ) * أي للولد * ( كافل ) * يرضعه ويحضنه * ( جاز ) * بل وجب إقامة الحدّ عليها ، كما في النبويّ المتقدّم ، والمرتضويّ بعده ، المتضمّن لقوله ( عليه السّلام ) لعمرو بن حريث لمّا كفل لتلك المرأة ولدها ثم أبى : « لتكفلنّه وأنت صاغر » ثم رجمها .
* ( ويرُجَم المريض والمستحاضة ) * ولا يتربّص بهما إلى زوال مرضهما ، بل يرجمان عاجلًا ؛ لأنّ نفسهما مستوفاة ، ولا تأخير في حدّ . وربما احتُمِل جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار ؛ رجاءً للعود « 2 » .
* ( ولا يُحَدّ ) * ولا يجلد * ( أحدهما ) * ولا النفساء * ( حتى يبرأ ) * كلّ منهم ؛ صوناً من التلف « 3 » أو استمرار المرض ، وللنصوص :
منها : « اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل أصاب حدّا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال ( عليه السّلام ) : أقروه حتى يبرأ ، لا تنكؤوها « 4 » عليه فتقتلوه » « 5 » ونحوه آخر « 6 » .
ومنها : « لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 49 / 182 ، الوسائل 28 : 106 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 4 .
« 2 » المسالك 2 : 429 .
« 3 » في « ن » زيادة : والسراية في النفس .
« 4 » نَكَأ القَرحَة كمَنَع - : قَشَرَها قبل أن تبرأ فنَدِيَت القاموس المحيط 1 : 32 .
« 5 » الكافي 7 : 244 / 3 ، الفقيه 4 : 27 / 66 ، التهذيب 10 : 33 / 110 ، الإستبصار 4 : 211 / 788 ، الوسائل 28 : 29 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4 .
« 6 » الكافي 7 : 244 / 5 ، التهذيب 10 : 33 / 111 ، الإستبصار 4 : 212 / 789 ، الوسائل 28 : 30 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 6 .
« 7 » الكافي 7 : 262 / 14 ، التهذيب 10 : 47 / 170 ، الوسائل 28 : 29 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3 .