تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة « 1 » لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز له الإعراض عنه ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وخروجه عن الذمّة . * ( ولا يقام على الحامل ) * ولو من زنا * ( حدٌّ ) * رجماً كان أو جلداً * ( ولا قصاص ) * بطريق أولى * ( حتى تضع ) * ولدها * ( وتخرج من نفاسها ) * إذا كان المقصود جلدها ، وإلَّا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها * ( و ) * إلَّا فيتربّص بها حتى * ( ترضع الولد ) * وتحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن ؛ إذ لا سبيل على حملها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، كما في النصّ المرويّ عن إرشاد المفيد رحمه الله « 2 » ، والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة . ففي النبوي : « إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله ، فرجمها « 3 » . وفي المرتضوي : « انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني أُطهّرك » ثم لمّا وضعت قال لها : « انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى » ثم لمّا أرضعته قال لها : « انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر » « 4 » . وفي الموثّق : عن محصنة زنت وهي حبلى ، فقال : « تقر حتى تضع
هامش
« 1 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 156 ، والعلَّامة في القواعد 2 : 255 ، والتحرير 2 : 223 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 404 . « 2 » الإرشاد 1 : 204 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 7 . « 3 » سنن البيهقي 8 : 214 . « 4 » الكافي 7 : 185 / 1 ، الفقيه 4 : 22 / 52 ، التهذيب 10 : 9 / 23 ، المحاسن : 309 / 23 ، الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1 ؛ بتفاوت يسير .