تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
والخبر المرويّ عن العيون والعلل ، عن محمّد بن سنان ، عن مولانا الرضا ( عليه السّلام ) فيما كتب إليه : « وعلَّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما » إلى آخر الرواية « 1 » . وقريب منهما أخرى آتية ؛ وقصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة « 2 » والمحكيّة في كلام جماعة ، والإجماعات المنقولة ، كما عرفته . وهذه النصوص مخصِّص آخر أيضاً للصحيحة المتقدّمة . فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، مع كونه * ( أحوط ) * بلا خلاف ولا شبهة ؛ لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء ، وحفظ النفس المحترمة . وأمّا القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن الخلاف « 3 » فشاذٌّ غير واضح المستند ، مخالف للإجماع . * ( والمملوك ) * وكذا المملوكة * ( إذا أُقيم عليه حدّ الزنا سبعاً قُتِل في الثامنة ) * وفاقاً للشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي والحلَّي وابن حمزة والسيّدين في الانتصار والغنية مدّعيَين عليه إجماع الإماميّة « 4 » ، ونسبه في السرائر إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه
هامش
« 1 » علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 95 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 3 . « 2 » في « ب » : العظيمة . « 3 » الخلاف 5 : 408 . « 4 » المفيد في المقنعة : 779 ، الشيخ في المبسوط 8 : 11 ، والخلاف 5 : 408 ، حكاه عن الصدوقين في المختلف : 758 ، وهو في المقنع : 148 ، الديلمي في المراسم : 253 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الحلَّي في السرائر 3 : 462 ، ابن حمزة في الوسيلة : 411 ، الانتصار : 256 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .