تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أيضاً ؛ وهو الحجّة . مضافاً إلى الصحيحة : « إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل » « 3 » . ويناسبه ما مرّ من الأدلَّة على قتل الحرّ في الرابعة ؛ بناءً على تنصيف حكم المملوك . * ( وقيل ) * كما عن النهاية والقاضي « 1 » - : بل يقتل * ( في التاسعة ) * واختاره الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح « 2 » . للخبر : في أمة زنت ، قال : « تجلد خمسين جلدة » قلت : فإنّها عادت ، قال : « تجلد خمسين » قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : « إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم » قلت : كيف صار في ثماني مرّات ؟ فقال : « لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة » « 3 » . وضعف سنده يمنع عن العمل به ، سيّما مع اختلال متنه بتضمنه تعليل القتل في التسع بمناسبته لتنصيف حدّ المملوك عن حدّ الحرّ ، ولا ريب أنّها تقتضي القتل في الثامنة كما عرفته وصرّح به جماعة ، فلا يمكن الجمع بينهما ، ولا الحكم بخلل « 4 » التعليل ؛ لموافقته الأدلَّة
هامش
« 3 » الكافي 7 : 235 / 10 ، التهذيب 10 : 28 / 87 ، الوسائل 28 : 136 أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 2 . « 1 » النهاية : 695 ، القاضي في المهذّب 2 : 520 . « 2 » المختلف : 758 ، إيضاح الفوائد 4 : 488 . « 3 » الكافي 7 : 235 / 7 ، الفقيه 4 : 31 / 90 ، التهذيب 10 : 27 / 86 ، الوسائل 28 : 135 أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1 . « 4 » في « ن » زيادة : بحال .