الاجتهادي يوجب تعطيل حدود الله تعالى .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضرراً ، ولا ريب أنّ ضرر قتل النفس المحترمة أشدّ ثم أشدّ من ضرر تعطيل حدود الله سبحانه ، فتأمّل .
وهنا قول آخر بالتفصيل محكيّ عن الراوندي ، مأخذه الجمع بين الخبرين ، بحمل الأوّل على ما إذا أُقيمت البيّنة ، والثاني على حالة الإقرار « 1 » .
وهو ( مع شذوذه ) « 2 » تحكَّم ، كما صرّح به جمع « 3 » ؛ لفقد التكافؤ ، ثم الشاهد .
وفي الروايتين « 4 » : أنّ الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ، واختاره بعضهم « 5 » ، ونفى عنه الشهيد البعد « 6 » .
* ( والحاكم في الذمّي ) * إذا زنى بذمّية * ( بالخيار : في إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نِحلَته ) * وملَّته * ( ليقيموا الحدّ ) * عليه * ( على معتقدهم ) * الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلَّة « 7 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى قوله سبحانه * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ ) *
هامش
« 1 » حكاه عنه في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ن » .
« 3 » منهم الشهيد في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 429 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 406 .
« 4 » المتقدّمتين في ص 492 .
« 5 » الظاهر من الصدوق اختياره ، الفقيه 4 : 32 وانظر المفاتيح 2 : 70 .
« 6 » غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 286 .
« 7 » مجمع الفائدة 13 : 94 .