تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الصورة الأخيرة جدّاً ؛ مع تصريحهم كما سيأتي « 1 » إن شاء الله تعالى بأنّه إذا اجتمع عليه الحدّ والرجم جُلِدَ أوّلًا ، وهو كالصريح « 2 » فيما ذكرنا . * ( ولو حُدَّ مع كلّ مرّة قُتِلَ في الثالثة ) * وفاقاً للصدوقين والحلَّي « 3 » ؛ للصحيح : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » « 4 » وادّعى الإجماع عليه في السرائر . * ( وقيل ) * كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والكافي والجامع والوسيلة والانتصار والغنية « 5 » - : بل يقتل * ( في الرابعة ، وهو ) * أشهر ، كما ادّعاه جمعٌ ممن تأخّر « 6 » ، معترضين به إجماع الحلَّي . أقول : مع أنّه معارض بالإجماع المحكيّ في الانتصار والغنية على الحكم في خصوص المسألة ، ولا كذلك إجماعه ؛ لكونه مدّعى على الحكم كلَّية في كلّ كبيرة ، فيترجّح إجماعهما على إجماعه ، سيّما مع تعدّده ، فيخصَّص به إجماعه والصحيح المتقدّم ؛ لعمومه ، مع معارضته أيضاً بكثير من النصوص . كالموثّق : « الزاني إذا جُلِدَ ثلاثاً يُقَتل في الرابعة » « 7 » .
هامش
« 1 » في ص 501 . « 2 » في « ب » و « س » : صريح . « 3 » حكاه عن الصدوقين في المختلف : 758 ، وهو في المقنع : 148 ، الحلَّي في السرائر 3 : 442 . « 4 » الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 ؛ بتفاوت يسير . « 5 » المقنعة : 799 ، النهاية : 694 ، المبسوط 8 : 11 ، الكافي في الفقه : 407 ، الجامع : 551 ، الوسيلة : 411 ، الانتصار : 256 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 6 » المسالك 2 : 429 ، مجمع الفائدة 13 : 87 ، مفاتيح الشرائع 2 : 70 . « 7 » الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 : 37 / 129 ، الإستبصار 4 : 212 / 790 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 ؛ بتفاوت يسير .