ومنها : في الأمة تزني ، قال : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » « 1 » .
ومنها : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب » « 2 » .
* ( ولا جزّ على أحدهما ) * أي المملوك والمملوكة * ( ولا تغريب ) * مطلقاً ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة « 3 » وصريح الغنية والروضة « 4 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة في نفي النفي ولا قائل بالفرق ، وأصالة البراءة ؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق ؛ مع أنّ في التغريب إضراراً بالسيّد ، وأنّه للتشديد والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر ؛ لأنّه جليب .
* ( ولو تكرّر الزنا ) * من الحرّ أو المملوك ولم يحدّ فيما بينها * ( كفى ) * أن يقام عليه * ( حَدٌّ واحد ) * مطلقاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ، ومنهم : الفاضل في المختلف « 5 » ، بل ظاهره بلوغها الإجماع حيث استند إليها ، مع أنّ الشهرة الغير البالغة حدّه ليست حجّة عنده .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 234 / 4 ، الفقيه 4 : 32 / 91 ، التهذيب 10 : 27 / 82 ، الوسائل 28 : 133 أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 2 .
« 2 » التهذيب 10 : 27 / 83 ، الوسائل 28 : 134 أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 3 .
« 3 » منهم الشيخ في المبسوط 8 : 11 ، والخلاف 5 : 369 ، 370 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 72 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 400 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، الروضة 9 : 111 .
« 5 » المختلف : 762 .