الإسكافي « 1 » .
وهو شاذٌّ وإن دلّ عليه نحو الصحيح المتقدّم ؛ لما تقدّم . مضافاً إلى ما قيل عليه من أنّه ليس نصّاً في تغريبها ؛ لجواز أن يراد : أنّه عليه السلام قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما ، أي المصر الذي زنيا فيه ، وهو ليس صريحاً في تغريبها ، فيجوز اختصاصه به « 2 » * ( و ) * كذا * ( لا جزّ ) * عليها اتّفاقاً في الظاهر المصرّح به في بعض العبائر « 3 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة البراءة هنا ، السليمة عن المعارض بالكلَّية من الفتوى والرواية ؛ لاختصاص ما دلّ منهما على الجزّ بالرجل دون المرأة .
واعلم أنّ ما مرّ من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني باختلاف أنواعه غير القتل يختصّ بما إذا كان حرّا .
* ( و ) * أمّا * ( المملوك ) * فالحكم فيه أن * ( يجلد خمسين ) * جلدة مطلقاً * ( ذكراً كان أو أُنثى ، محصناً أو غير محصن ) * شيخاً أو شابّاً ، بلا خلاف ؛ لقوله سبحانه * ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * « 4 » .
وللنصوص المستفيضة .
منها الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم : أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ، ولا يرجم ولا ينفى » « 5 » .
هامش
« 1 » حكاه عنه في المسالك 2 : 428 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 399 .
« 3 » كشف اللثام 2 : 399 .
« 4 » النساء : 25 .
« 5 » الكافي 7 : 238 / 23 ، التهذيب 10 : 28 / 89 ، الوسائل 28 : 134 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 5 ؛ بتفاوت يسير .