* ( وقيل ) * كما عن صريح النهاية والجامع والغنية والإصباح ، وظاهر المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة « 1 » - : إنّه * ( الذي أُملك ) * وعقد له أو عليها دواماً * ( ولم يدخل ) * وادّعى في التحرير عليه الشهرة ، واختاره فيه وفي المختلف ، وولده في الإيضاح ، وأبو العبّاس في المقتصر « 2 » ؛ للنصوص :
منها الصحيح : « في البكر والبكرة إذا زنيا : جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بها » « 3 » .
ومنها : « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » « 4 » .
وقصور سند الثاني ، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما ؛ مع ضعف دلالة الأوّل باحتمال كون التعريف « 5 » من غير الإمام ( عليه السّلام ) .
ولا جابر لهذه القوادح ، عدا الشهرة المحكيّة في التحرير ، وهي موهونة بعدم المعلوميّة ، مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها ، ومنهم : شيخنا في المسالك كما عرفته .
هامش
« 1 » النهاية : 694 ، الجامع للشرائع : 550 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، المقنع : 146 ، المقنعة : 780 ، المراسم : 253 ، الوسيلة : 411 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 399 .
« 2 » التحرير 2 : 222 ، المختلف : 757 ، الإيضاح 4 : 479 ، المقتصر : 400 .
« 3 » الكافي 7 : 177 / 7 ، التهذيب 10 : 3 / 9 ، الإستبصار 4 : 202 / 759 ، الوسائل 28 : 61 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 177 / 6 ، التهذيب 10 : 4 / 12 ، الإستبصار 4 : 200 / 752 ، الوسائل 28 : 63 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 7 .
« 5 » في « ن » التفسير .