تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ويزيد وهنها رجوع الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف ، سيّما وأنّ في الثاني ادّعى الإجماع . فالقول الأوّل لا يخلو عن قوّة ، وإن كانت المسألة لا تخلو بَعْدُ عن شبهة ؛ ولعلَّه لذا أنّ الفاضل في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرائع « 4 » ظاهرهم التردّد ، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين ، وبه تحصل الشبهة الدارئة ، وبموجبه يتقوّى القول الثاني في المسألة ، سيّما وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإماميّة . * ( ولا تغريب على المرأة ) * مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، على الظاهر المصرّح به في المختلف « 1 » ، بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع « 2 » ؛ وهو الحجّة المترجّحة على نحو الصحيحة المتقدّمة بالأصل ، والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة « 3 » ، وتعدّد النقلة له ، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من أنّ المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة ، وغير ذلك . خلافاً للعماني ، فقال : تغرّب أيضاً « 4 » ، وربما يحكى عن
هامش
« 4 » الإرشاد 2 : 173 ، القواعد 2 : 252 ، التنقيح 4 : 337 ، غاية المرام 4 : 317 . « 1 » المختلف : 757 . « 2 » الخلاف 5 : 368 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، المبسوط 8 : 2 . « 3 » منهم العلَّامة في المختلف : 757 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 338 ، ابن فهد في المهذّب البارع 5 : 31 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 428 ، والروضة 9 : 111 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 72 . « 4 » حكاه عنه في المختلف : 757 .