الإشارة النبويّ : « البكر بالبكر : جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب : جلد مائة ثم الرجم » « 1 » .
والصحيح : « في الشيخ والشيخة : جلد مائة والرجم ؛ والبكر والبكرة : جلد مائة ونفي سنة » « 2 » .
وليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجزّ ، كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير وعن النهاية والمراسم والوسيلة والجامع والمقنعة « 3 » ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة .
ولعلَّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة ، كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة .
ولكن الأوّل أشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير ؛ للخبرين :
في أحدهما : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه ؟ قال : « يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » « 4 » .
وفي الثاني : فيمن تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولًا ، ويفرّق بينه وبين أهله » « 5 » .
وظاهر إطلاق الجزّ فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها ، إلَّا أنّ
هامش
« 1 » عوالي اللئالئ 1 : 237 / 149 ، مستدرك الوسائل 18 : 62 أبواب حدّ الزنا ب 22 ح 8 .
« 2 » الفقيه 4 : 17 / 30 ، التهذيب 10 : 4 / 14 ، الإستبصار 4 : 201 / 754 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .
« 3 » الشرائع 4 : 155 ، القواعد 2 : 252 ، الإرشاد 2 : 173 ، التحرير 2 : 222 ، النهاية : 694 ، المراسم : 253 ، الوسيلة : 411 ، الجامع للشرائع : 550 ، المقنعة : 780 .
« 4 » التهذيب 10 : 36 / 125 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8 .
« 5 » التهذيب 10 : 36 / 124 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7 .