لكمال الحدّ بالرجم .
ويمكن الذبّ عن الأخصّية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره ، فكلّ من قال بعدم الرجم فيه قال بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة ، وكلّ من قال بثبوته عليها في المورد قال بثبوته عليه في زناه بهما . هذا .
مع أنّ الحلَّي في السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة رواية ، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة « 1 » ، ولولا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة مستقلَّة ، فالمشهور لعلَّه لا يخلو عن قوّة ؛ لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتباريّة ، ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتّفاقاً فتوًى ورواية .
وأمّا زنا المجنون بالكاملة ، فلا إشكال في إيجابه الحدّ عليها كملًا ، ولا خلاف فيه ظاهراً ؛ إلَّا ما يحكى عن ابن عمّ الماتن ، حيث سوّى بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم « 2 » ؛ ومستنده مع شذوذه غير واضح ، بل قيام الأدلَّة على خلافه لائح .
* ( ويُجَزّ ) * أي يحلق * ( رأس البكر مع الحدّ ) * وجلد مائة * ( ويُغَرَّب ) * وينفى * ( عن بلده ) * التي جلد فيها كما يستفاد من النصوص * ( سنة ) * بلا خلاف أجده في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية « 3 » ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه
هامش
« 1 » في « ن » زيادة : في الجملة .
« 2 » الجامع للشرائع : 552 .
« 3 » المسالك 2 : 428 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .