لأصالة البراءة . وتدفع بالأدلَّة المتقدّمة .
وللرواية الثانية : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النَّصَف « 1 » من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن » « 2 » ونحوها أخرى « 3 » .
وقصورهما سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يمنع من العمل بهما ، سيّما مع رجوع الشيخ عنهما في التبيان « 4 » « 5 » .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ * ( أشبههما ) * أي الروايتين * ( الجمع ) * بين الحدّين فيهما أيضاً .
* ( ولا يجب الرجم ) * على المحصن * ( بالزنا بالصغيرة ) * الغير البالغة تسع سنين * ( والمجنونة ) * مطلقاً * ( و ) * لكن * ( يجب ) * عليه * ( الجلد ) * خاصّة .
* ( وكذا لو زنى بالمحصّنة صغير ) * فلا يجب عليها الرجم ، بل الجلد خاصّة .
* ( و ) * لكن * ( لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ) * وفاقاً للنهاية « 6 » وجماعة « 7 » ، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم
هامش
« 1 » النَّصَف : الكهل كأنّه بلغ نصف عمره لسان العرب 9 : 331 .
« 2 » التهذيب 10 : 4 / 10 ، الإستبصار 4 : 200 / 750 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11 .
« 3 » الفقيه 4 : 27 / 68 ، التهذيب 10 : 5 / 17 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11 .
« 4 » التبيان 7 : 405 .
« 5 » في « ن » زيادة : إلى الجمع بينهما .
« 6 » النهاية : 695 ، 696 .
« 7 » منهم العلَّامة في القواعد 2 : 252 ، والتحرير 2 : 222 ، وانظر كشف الرموز 2 : 546 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 71 .