* ( والرجم إجماعاً ) * كما هنا وفي كلام جماعة « 1 » ، هو كذلك . إلَّا أنّ العماني أطلق الرجم على المحصن ولم يذكر الجلد « 2 » ؛ لإطلاق جملة من النصوص « 3 » ، وفيها الصحيح وغيره ، وحملها الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب جميع العامّة « 4 » .
فقوله ضعيف ، والنصّ بخلافه كما ستقف عليه « 5 » مستفيض .
* ( وفي ) * الجمع بينهما على * ( الشابّ ) * والشابّة * ( روايتان ) * باختلافهما اختلف الأصحاب :
فبين من جمع بينهما عليهما ، كالشيخين والمرتضى والحلَّي « 6 » وعامّة المتأخّرين ، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة « 7 » ، وجعله في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، ويقرب منه عبارة الخلاف المحكيّة « 8 » ، والرواية الدّالة ، عليه مع ذلك مستفيضة .
ففي الصحيحين : « في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة ، ثم الرجم » « 9 » .
هامش
« 1 » منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 : والعلَّامة في التحرير 2 : 222 .
« 2 » حكاه عنه في المختلف : 756 .
« 3 » انظر الوسائل 28 : 61 أبواب حدّ الزنا ب 1 .
« 4 » التهذيب 10 : 5 6 .
« 5 » في مسألة الجمع بينهما على الشابّ والشابّة .
« 6 » المفيد في المقنعة : 775 ، الطوسي في التبيان 7 : 405 ، المرتضى في الانتصار : 254 ، الحلَّي في السرائر 3 : 441 .
« 7 » منهم العلَّامة في التحرير 2 : 222 ، غاية المرام 4 : 316 .
« 8 » انظر الخلاف 5 : 367 .
« 9 » أحدهما في : التهذيب 10 : 4 / 13 ، الإستبصار 4 : 201 / 753 ، الوسائل 28 : 63 أبواب حدّ الزنا ، ب 1 ح 8 .
والآخر في : التهذيب 10 : 5 / 16 ، الوسائل 28 : 65 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 14 .