وهو ضعيف في الغاية ؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة .
وأضعف منه قوله فيما بعد : وحينئذٍ يسقط عند الحدّ رأساً « 1 » ولا ينتقل إلى الجلد ؛ للأصل .
لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة « 2 » ، وغاية الإسلام أن تكون توبة ، فتأمّل .
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني .
ففي الصحيح : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يُقتَل » « 3 » .
وفي آخرين : « يُقتَل ، محصناً كان أو غير محصن » « 4 » .
وفي رابع « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضُرِب ضربةً بالسيف مات منها أو عاش » « 5 » .
* ( ولا يعتبر الإحصان ) * في شيء من الثلاثة * ( و ) * لا الحرّية ، ولا الإسلام ، ولا الشيخوخة ، بل * ( يتساوى فيه ) * المحصن وغيره ، و * ( الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) * بأنواعه ، والشيخ والشاب ، بلا خلاف « 6 » ؛
هامش
« 1 » هذه الكلمة أُثبتت في النسخ بعد كلمة : الجلد ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر .
« 2 » الفقيه 4 : 44 / 148 ، التهذيب 10 : 129 / 516 ، الإستبصار 4 : 252 / 955 ، الوسائل 28 : 41 أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 .
« 3 » الكافي 7 : 189 / 5 ، الفقيه 4 : 29 / 79 ، التهذيب 10 : 17 / 48 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 2 .
« 4 » أحدهما في : الكافي 7 : 189 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 80 ، التهذيب 10 : 17 / 47 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1 .
والآخر في : الوسائل 28 : 109 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 189 / 4 ، التهذيب 10 : 17 / 49 ، الوسائل 28 : 109 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 6 .
« 6 » في « ن » زيادة : بل عليه الإجماع في الغنية ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622 .