تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
في المسالك « 1 » ، بل الشهرة ، كما ربما يفهم من كلام بعض الأجلَّة « 2 » ، مع دعوى الإجماع عليه في الغنية . وأمّا إلحاق الحلَّي الثانية « 3 » ، وابن حمزة الثالثة « 4 » ، فشاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق النصوص المتقدّمة ، وفيه ما عرفته ، مضافاً إلى أنّها تعمّ الملحقة وغيرها ، ولم يذكراه ؛ مع عدم ظهورها في اعتبار القتل ، بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو في الرقبة ، وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها : عن رجل وقع على أُخته ، قال : « يُضرَب ضربة بالسيف » قلت : فإنّه يخلص ؟ قال : « يحبس أبداً حتى يموت » « 5 » وبمعناه آخر . « 6 » وهو شيء لم يذكره أحد ممّن تقدّم أو تأخّر ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف وغيره . نعم ، في الموثّق : « إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلَّا أنّه أعظم ذنباً » « 7 » وجمع الشيخ بينه وبين ما مرّ بأنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه ، فتدبّر . * ( وكذا يقتل الذمّي ) * بل مطلق الكافر * ( إذا زنى بمسلمة ) * كارهة أو مطاوعة * ( و ) * كذا * ( الزاني ) * بالمرأة * ( قهراً ) * إجماعاً في المقامين على
هامش
« 1 » المسالك 2 : 427 . « 2 » مجمع الفائدة 13 : 52 . « 3 » السرائر 3 : 438 . « 4 » الوسيلة : 410 . « 5 » الكافي 7 : 190 / 3 ، التهذيب 10 : 23 / 70 ، الإستبصار 4 : 208 / 779 ، الوسائل 28 : 114 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 4 . « 6 » الفقيه 3 : 19 / 46 ، الوسائل 28 : 116 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 10 . « 7 » التهذيب 10 : 23 / 71 ، الإستبصار 4 : 208 / 780 ، الوسائل 28 : 115 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 8 .