قائل به ، عدا الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عمّ الماتن « 1 » .
وهما شاذّان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين ، عدا شيخنا في الروضة « 2 » ، مع ظنّه عدم القائل به ، فقد جعله وجهاً ، قال : مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام ؛ للخبر « 3 » .
وذلك لأنّ غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنّة ما ضعيفة لا يجسر بها التهجّم على ما عرفته .
وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي ، * ( و ) * إن كان * ( ألحق الشيخ ) * به والحلبي والقاضي والحلَّي وبنو زهرة وحمزة وسعيد « 4 » وجامعة من المتأخّرين « 5 » * ( امرأة الأب ) * للخبر : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » « 6 » لضعفه ، إلَّا أن يجبر بكثرة القائل بمضمونه ، على الظاهر المصرّح به
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 386 ، المبسوط 8 : 8 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 549 .
« 2 » الروضة البهية 9 : 63 .
« 3 » الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .
« 4 » الشيخ في النهاية : 693 ، والخلاف 5 : 386 ، حكاه عن الحلبي في الإيضاح 4 : 477 ، القاضي في المهذّب 2 : 519 ، الحلَّي في السرائر 3 : 438 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622 ، ابن حمزة في الوسيلة : 410 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 550 .
« 5 » منهم العلَّامة في الإرشاد 2 : 172 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 477 ، وابن فهد في المقتصر : 399 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 398 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70 .
« 6 » الفقيه 4 : 30 / 83 ، التهذيب 10 : 48 / 180 ، الوسائل 28 : 115 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 9 ؛ بتفاوت يسير .