الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ، كالإنتصار والغنية « 1 » وغيرهما من كتب الجماعة « 2 » ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى الخبرين في الأوّل ، أحدهما الموثّق : عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال : « يقتل » « 3 » .
ونحوه الثاني ، وهو طويل ، في نصراني فجر بمسلمة ، ثم أسلم بعد أن أُريد إقامة الحدّ عليه ، فكتب ( عليه السّلام ) : « يضرب حتى يموت » ولمّا سئل ( عليه السّلام ) عن وجه حدّه بعد إسلامه ، كتب ( عليه السّلام ) : « بسم الله الرحمن الرحيم * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِا للهِ وَحْدَه ُ وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه ِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ أللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِه ِ وخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) * « 4 » » « 5 » .
وبمضمونه أفتى الشيخان في المقنعة والنهاية ، والحلَّي في السرائر ، والفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة « 6 » .
ولا خلاف فيه أجده ، إلَّا من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فأحتمل سقوط القتل عنه بإسلامه ، قال : لجبّ الإسلام ما قبله ، والاحتياط في الدماء « 1 » .
هامش
« 1 » الانتصار : 261 ، الفنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .
« 2 » انظر المفاتيح 2 : 70 ، وكشف اللثام 2 : 398 .
« 3 » الكافي 7 : 239 / 3 ، التهذيب 10 : 38 / 134 ، الوسائل 28 : 141 أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 1 .
« 4 » غافر : 84 ، 85 .
« 5 » الفقيه 4 : 27 / 64 ، التهذيب 10 : 38 / 135 ، الوسائل 28 : 141 أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 2 .
« 6 » المقنعة : 778 ، النهاية : 692 ، السرائر 3 : 437 ، التحرير 2 : 222 ، الروضة 9 : 65 .
« 1 » كشف اللثام 2 : 398 .