تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
* ( النظر الثاني في ) * بيان * ( الحدّ ) * وأقسامه اعلم أنّه * ( يجب القتل على الزاني بالمحرّمة ) * عليه نسباً * ( كالأُمّ ، والبنت ) * والأُخت ، وبناتها ، وبنات الأخ ، والعمّة ، والخالة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة حدّ الاستفاضة « 1 » ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية « 2 » ؛ وهو الحجّة . مضافاً إلى النصوص المستفيضة العامّية والخاصّية ، ومنها الحسن « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضُرِب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت طاوعته ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » « 3 » . وأمّا غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأُمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلَّق على ذات محرم مطلقاً . لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة ؛ بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات ، بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة . ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسب ، مع عدم ظهور
هامش
« 1 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 335 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70 . « 2 » الانتصار : 259 ، الخلاف 5 : 386 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 3 » الكافي 7 : 190 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 81 ، التهذيب 10 : 23 / 68 ، الإستبصار 4 : 208 / 777 ، الوسائل 28 : 113 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 1 ؛ بتفاوت يسير .