إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة ، وعدمه إذا ثبت بالإقرار « 1 » .
خلافاً للمفيد والحلبي ، فخيّرا الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه « 2 » .
للأصل .
وفيه : أنّه بالعكس بعد ثبوت الحدّ في الذمّة ، ومنعه لا وجه له .
ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ، فالدنيا أولى .
وفيه : أنّه يسقط الأُخرويّة حتماً ، والأولويّة تقتضي حتميّة سقوط الدنيويّة أيضاً لا جوازه ، ولا يقولان بها .
* ( ويسقط ) * الحدّ * ( لو كانت ) * التوبة * ( قبلها ) * أي قبل قيام البيّنة مطلقاً * ( رجماً كان أو غيره ) * بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الطائفة « 3 » ، وبالوفاق بعض الأجلَّة « 4 » ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى صريح المرسلة كالصحيحة ، المؤيّدة بعد الوفاق بالأولويّة المتقدّمة سنداً للمفيد ومن تبعه ، وفيها : رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : « إذا صلح وعرف منه أمرٌ جميل لم يقم عليه الحدّ » « 5 » .
هامش
« 1 » انظر الوسائل 28 : 101 ، 140 أبواب حد الزنا ب 15 ، 35 .
« 2 » المفيد في المقنعة : 777 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 .
« 3 » مفاتيح الشرائع 2 : 68 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 398 ، مرآة العقول 23 : 389 .
« 5 » الكافي 7 : 250 / 1 ، التهذيب 10 : 46 ، 122 / 166 ، 490 ، الوسائل 28 : 36 ، أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3 .