وهو غريب ، ودليله مع كونه اجتهاداً في مقابلة النصّ الصحيح وغيره غير مسموع ، لا يسمن ولا يغني من جوع .
* ( وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ) * كما هنا وفي السرائر والتحرير والإرشاد « 1 » ، وغيرها من كتب الأصحاب « 2 » ، ولعلَّه لا خلاف فيه ؛ لعموم أدلَّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض .
* ( ولا يسقط الحدّ ) * مطلقاً * ( بالتوبة بعد قيام البيّنة ) * فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لثبوت الحدّ فيستصحب ، وللنصوص المستفيضة :
منها زيادةً على ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار « 3 » المرسل كالصحيح بصفوان بن يحيى : في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : « إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه » « 4 » .
بناءً على أنّ المراد بقوله : « إن تاب فما عليه شيء » أي فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، كالمرتدّ فطريّاً إذا تاب على الأصح ، هذا .
مضافاً إلى فحوى النصوص الدّالة على ردّه في الحفيرة مع هربه عنها
هامش
« 1 » السرائر 3 : 431 ، التحرير 2 : 222 ، الإرشاد 2 : 172 .
« 2 » كالشرائع 4 : 153 ، والإرشاد 2 : 172 ، ومجمع الفائدة والبرهان 13 : 45 .
« 3 » راجع ص 459 .
« 4 » الكافي 7 : 251 / 2 ، الفقيه 4 : 26 / 61 ، التهذيب 10 : 46 / 167 ، الوسائل 28 : 37 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 4 .