تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
خلافاً لشيخنا في المسالك والروضة « 1 » وبعض من تبعه « 2 » ، فقالا بعدم اشتراط التعرّض لها مطلقاً ولو تعرّض بعضهم لها ؛ لخلوّ النصوص وكلام المتقدّمين عنه ، وعدم دليل عليه ، قالا : ويمكن تنزيل العبارة ونحوها على ذلك ، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه . وهو حسن لولا الموثّق المتقدّم الظاهر في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب . * ( و ) * لا بدّ أيضاً من اجتماعهم حال إقامة الشهادة دفعةً ، بمعنى : أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً ، لا بمعنى : تلفّظهم بها دفعةً ، وإن كان جائزاً ، ف * ( لو أقام الشهادة بعض ) * الشهود في غيبة الباقي * ( حُدّوا ) * للفرية « 3 » * ( ولم يُرتَقَب « 4 » ) * أي لا ينتظر * ( إتمام البيّنة ) * لأنّه لا تأخير في حدّ ، كما في الخبر : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : حدّوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة » « 5 » . وفي آخر : عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : « يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم » « 6 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 427 ، الروضة 9 : 51 53 . « 2 » مفاتيح الشرائع 2 : 66 . « 3 » ليست في « س » و « ب » . « 4 » في المختصر المطبوع ( 215 ) : لو لم يُرتَقَب . « 5 » الكافي 7 : 210 / 4 ، الفقيه 4 : 24 / 56 ، التهذيب 10 : 49 ، 51 / 185 ، 190 ، الوسائل 28 : 96 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 8 . « 6 » التهذيب 10 : 51 / 189 ، الوسائل 28 : 97 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 9 .
رياض المسائل — صفحة 468 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث