تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
أكثر عدداً وأصحّ سنداً من نصوص التعزير عنده ، فكأنّه خرج عن الأصل بها في موردها خاصّة . وبالجملة : الأظهر عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال ، فينبغي طرح الموثّق ، أو حمله على الاحتمال الثاني للشيخ ، أو على ما ذكره بعض الأصحاب من كون التعبير بهذه العبارة في كلامه ( عليه السّلام ) كناية عن قول الشاهد : إنّه وطئها « 1 » . * ( ولا بدّ ) * مع ذلك * ( من تواردهم ) * واتّفاقهم * ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) * فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره لم يُحَدّ المشهود عليه ، وحُدّوا للفِرية ، بلا خلاف ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر ، فلم يقم على الفعل الواحد أربعة شهود . وللموثّق : ثلاثة شهدوا أنّه زنى بفلانة ، وشهد رابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال : « لا يحدّ ولا يرجم » « 2 » وظاهره كالعبارة ونحوها أنّه لا بدّ إذا تعرّض بعضهم لخصوصيّة أحد القيود الثلاثة من تعرّض الباقي لها واتّفاقهم عليها .
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 396 . « 2 » الكافي 7 : 210 / 3 ، الفقيه 4 : 28 / 71 ، التهذيب 10 : 25 / 75 ، الإستبصار 4 : 218 / 817 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 6 ؛ بتفاوت يسير .