تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الخروج عن الأصل ؟ ! ولعلَّه لذا ذهب جماعة منهم : الصدوقان والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف « 1 » وغيره من المتأخّرين « 2 » إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً ؛ عملًا بالأصل . لكن في الموثّق كالصحيح : عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان « وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني » « 3 » . وهو مع اعتبار سنده وحجّيته ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه ، فقولهم في غاية القوّة . وأمّا قول الشيخ في الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضاً « 4 » ، فضعيف جدّاً ؛ لتصريح جملة من النصوص المتقدّمة ومنها الصحيح المتقدّم « 5 » بعدم ثبوت الرجم به ؛ ولعلَّه لذا لم يوافقه أحد ، ولم ينقل موافق له . * ( و ) * بفحوى أدلَّة المنع هنا يستدلّ على أنّه : * ( لا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات ) * عن الرجال مطلقاً ؛ مع أنّه
هامش
« 1 » حكاه عن الصدوقين في المختلف : 715 ، وانظر المقنع : 135 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ولكنّه صرّح في كتاب الحدود ( 2 : 526 ) بثبوت الجلد بها ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، المختلف : 715 . « 2 » انظر المسالك 2 : 413 ، والمفاتيح 2 : 65 ، والكفاية : 284 . « 3 » الفقيه 4 : 16 / 26 ، التهذيب 10 : 26 / 80 ، الوسائل 28 : 132 أبواب حدّ الزنا ب 30 ح 1 . « 4 » الخلاف 6 : 251 . « 5 » في ص 461 .