ففي الصحيح : « لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » « 1 » .
خلافاً للعماني والمفيد والديلمي « 2 » ، فلم يثبتوه به ، بل خصّوه بالأوّل ؛ لكونه المنصوص في الكتاب الكريم ، فيرجع في غيره إلى الأصل ، وللصحيح : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم » « 3 » مضافاً إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهنّ في الحدّ « 4 » ، ولذا توقّف في المختلف « 5 » .
وهو في غاية الضعف ؛ إذ ليس في الكتاب ما يدلّ على الحصر .
والأصل مخصّص بما مرّ .
والصحيح : مع قصوره عن معارضته من وجوه موافق لما عليه أكثر العامّة ، كما ذكره الشيخ ، حاملًا له لذلك على التقيّة « 6 » .
والنصوص الأخيرة مخصّصة بما ذكرناه من الأدلَّة المعتضدة مع كثرتها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، ولذا لم ينقل الأكثر فيه خلافاً ، وحسبه جملة إجماعاً أو ما يقرب منه ، أو
هامش
« 1 » الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .
« 2 » حكاه عن العماني في المختلف : 714 ، المفيد في المقنعة : 775 ، الديلمي في المراسم : 252 .
« 3 » التهذيب 6 : 265 / 708 ، الإستبصار 3 : 24 / 76 ، الوسائل 27 : 358 كتاب الشهادات ب 24 ح 28 .
« 4 » انظر الوسائل 27 : كتاب الشهادات ب 24 ح 29 ، 30 ، 42 .
« 5 » المختلف : 715 .
« 6 » الاستبصار 3 : 24 .