تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
محمولة على شهادتهنّ منفردات ، أو غير ذلك . * ( ولو شهد رجلان وأربع نساء ، يثبت بهم الجلد لا الرجم ) * وفاقاً للنهاية والإسكافي والحلَّي وابن حمزة والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد والشهيدين في اللمعتين « 1 » ، وبالجملة : المشهور ، على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلَّامة المجلسي ( رحمه الله ) « 2 » . ومستندهم غير واضح ، عدا ما قيل « 3 » من الخبر : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » « 4 » وحيث انتفى الرجم ثبت الجلد . وفيه بعد الإغماض عن السند - : عدم قولهم بعمومه ، مع معارضته بعموم ما مرّ من النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود . وخصوص الصحيح : « وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » « 5 » . وليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلَّا بيان عدم ثبوت الجلد أيضاً بشهادتهن ، وتخصيص الزنا بالرجم يوجب التكرار ، فمع ذلك كيف يمكن
هامش
« 1 » النهاية : 690 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف . 715 ، الحلَّي في السرائر 3 : 431 ، ابن حمزة في الوسيلة : 409 ، التحرير 2 : 220 ، الإرشاد 2 : 172 ، القواعد 2 : 251 ، الروضة البهية 3 : 140 . « 2 » مرآة العقول 24 : 239 ، ملاذ الأخيار 10 : 134 ، 136 . « 3 » انظر المسالك 2 : 413 . « 4 » التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21 . « 5 » الكافي 7 : 391 / 5 ، الفقيه 3 : 31 / 94 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 7 .