تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
النصوص على تعدّد مجالس الأقارير عند النبيّ والأمير صلوات الله وسلامه عليهما « 1 » . والأوّل على تقدير صحّة الظهور موهون بندرة القائل به ؛ إذ ليس إلَّا الناقل ونادر . والثاني لا يفيد الحصر ؛ لأنّه قضية اتّفاقيّة ، مع أنّها ليست في اختلاف المجالس الأربعة صريحة ، ولا يحصل بمثلهما شبهة تكون للحدّ دارئة ، سيّما مع كون عدم الاشتراط مذهب المتأخّرين كافّة كما عرفته . * ( ولو أقرّ ) * أحدٌ * ( بحدّ ولم يبيّنه ) * ما هو ؟ زنا أو غيره ؟ لم يكلَّف البيان بلا خلاف ، و * ( ضُرِبَ حتى ينهى ) * ويمنع الضرب * ( عن نفسه ) * بأن يقول : يكفي ، كما في الصحيح « 2 » على الصحيح ، وبه أفتى القاضي « 3 » ، ورواه في النهاية « 4 » مشعراً برضاه به ، ووافقهما الحلَّي والفاضلان في الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد « 5 » وغيرهما « 6 » ، ولكنّهم قيّدوه بما إذا لم يزد على المائة ، ومع الزيادة لا يُضرَب وإن لم ينه عن نفسه ؛ إذ لا حدّ فوقها . « 7 » وما يزاد عليها لشرف المكان أو الزمان تعزيرٌ زائد على أصل
هامش
« 1 » انظر الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 16 ، مستدرك الوسائل 18 : 53 أبواب حدّ الزنا ب 13 . « 2 » الكافي 7 : 219 / 1 ، التهذيب 10 : 45 / 160 ، الوسائل 28 : 25 أبواب مقدّمات الحدود ب 11 ح 1 . « 3 » المهذب 2 : 529 . « 4 » النهاية : 702 . « 5 » الحلَّي في السرائر 3 : 455 ، الشرائع 4 : 152 ، الإرشاد 2 : 171 ، التحرير 2 : 222 ، القواعد 2 : 250 . « 6 » كالشهيد الثاني في الروضة 9 : 126 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 394 . « 7 » في « ب » : إذ .